كتابات - قانوني مستجد
بسم الله الرحمن الرحيم
بموضوعك المنشور على موقع كتابات المحترم بتأريخ 3/2/2008 وتحت عنوان " خروقات دستورية..... خطيرة"، وقد طرحت فيه تساؤلا" مشروعا" ، طلبت من المتخصصين في القانون بيان رأيهم في صلاحية أحد أعضاء مجلس الرئاسة ( الموقر) في الأعتراض على الفوانين المصادق عليها من قبل (مجلس النواب ).
وقد أعجبت بالحماسة التي أطلقت فيها حرصك على عدم حصول خروقات خطيرة للدستور، لا سيما وأنك كنت مقررة للجنة صياغته العتيدة ّّّ!!!! بعد أن مارست المحاماة لسنوات عمقت لديك الحس والحرص القانوني الذي هو أقل ما يجب أن يتسم به المحامي النجيب.
سيدتي المصون
بصفتي أحد القانونيين المستجدين، فأنني لن أتطرق ألى وجهة نظري ( بدستوركم ) بما فيه من خلل ومن خطل – صياغة ومباديء وتناقض – كما لن أجيب على تساؤلك وطلب الرأي القانوني الدستوري بشأن المادة 138/خامسا" – أ . بل ما دمت تتحدثين عن " الخروقات الدستورية الخطيرة " ، فأنني أرجو منك مخلصا" أن تجيبيني وزوار موقع كتابات الكرام على بعض من الأمور التي أحترت فيها وفي تكييفها من الناحية القانونية الصرفة ( وهي غيض من فيض ) ، ولك الأجر والثواب في الدنيا ةالآخرة ، وهي كما يلي :
م/17 – ثانيا" " حرمة المساكن مصونة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها، ألا بقرار قضائي وفقا" للقانون ".
فهل ما يحدث الآن في العراق، كل العراق ، من دهم وتفتيش وقتل وتهديم للبيوت، هو خرق لدستوركم أم ينسجم وهذا النص ؟
المادة 18/رابعا"
" يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا" سياديا" أو أمنيا" رفيعا"، التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة "
فهل وجود وزراء وسفراء ونواب يحملون جنسية غير عراقية – وهم كثر- منهم من غادر أو هرب كأيهم والراضي وكبة وأمثالهم، ومن الباقين مثل الربيعي والجعفري و السوداني و الأديب والصغير ومن لف لفهم ، وعدم تخليهم عن جنسياتهم الأ[جنبية ، فهل أن ذلك يعد خرقا" للدستور أم لا؟ ولماذا؟
بموضوعك المنشور على موقع كتابات المحترم بتأريخ 3/2/2008 وتحت عنوان " خروقات دستورية..... خطيرة"، وقد طرحت فيه تساؤلا" مشروعا" ، طلبت من المتخصصين في القانون بيان رأيهم في صلاحية أحد أعضاء مجلس الرئاسة ( الموقر) في الأعتراض على الفوانين المصادق عليها من قبل (مجلس النواب ).
وقد أعجبت بالحماسة التي أطلقت فيها حرصك على عدم حصول خروقات خطيرة للدستور، لا سيما وأنك كنت مقررة للجنة صياغته العتيدة ّّّ!!!! بعد أن مارست المحاماة لسنوات عمقت لديك الحس والحرص القانوني الذي هو أقل ما يجب أن يتسم به المحامي النجيب.
سيدتي المصون
بصفتي أحد القانونيين المستجدين، فأنني لن أتطرق ألى وجهة نظري ( بدستوركم ) بما فيه من خلل ومن خطل – صياغة ومباديء وتناقض – كما لن أجيب على تساؤلك وطلب الرأي القانوني الدستوري بشأن المادة 138/خامسا" – أ . بل ما دمت تتحدثين عن " الخروقات الدستورية الخطيرة " ، فأنني أرجو منك مخلصا" أن تجيبيني وزوار موقع كتابات الكرام على بعض من الأمور التي أحترت فيها وفي تكييفها من الناحية القانونية الصرفة ( وهي غيض من فيض ) ، ولك الأجر والثواب في الدنيا ةالآخرة ، وهي كما يلي :
م/17 – ثانيا" " حرمة المساكن مصونة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها، ألا بقرار قضائي وفقا" للقانون ".
فهل ما يحدث الآن في العراق، كل العراق ، من دهم وتفتيش وقتل وتهديم للبيوت، هو خرق لدستوركم أم ينسجم وهذا النص ؟
المادة 18/رابعا"
" يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا" سياديا" أو أمنيا" رفيعا"، التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة "
فهل وجود وزراء وسفراء ونواب يحملون جنسية غير عراقية – وهم كثر- منهم من غادر أو هرب كأيهم والراضي وكبة وأمثالهم، ومن الباقين مثل الربيعي والجعفري و السوداني و الأديب والصغير ومن لف لفهم ، وعدم تخليهم عن جنسياتهم الأ[جنبية ، فهل أن ذلك يعد خرقا" للدستور أم لا؟ ولماذا؟
المادة 19/ ثاني عشر وثالث عشر
هل ياترى مايجري الأن من حجز وأعتقال لأبناء العراق الشرفاء دون عرض أوراقهم التحقيقية على قضاة التحقيق خلال 24 ساعة – كما ينص دستوركم – بل وحتى بعد مرور سنوات من أحتجازهم وأعتقالهم من قبل قوات الأحتلال ومن أرتبط بهم ( ولا أقول أكثر )، هل أن ذلك خرقا" لدستوركم أم لا؟ ولماذا؟
المادة 37 / أولا" وثانيا"
هل ما يحصل في العراق الآن من أستهانة بكرامة وحرية العراقيين وتعذيبهم وتوقيفهم والتحقيق معهم، الذي يتم بدون قرار قضائي – كما ينص عليه دستوركم – يعتبر خرقا" للدستور أم ماذا؟ ولماذا ؟
المادة 42 " لكل فرد حرية الفكر والضمير !!! والعقيدة "
فهل ياترى أن قانون أجتثاث حزب البعث وقانون المساءلة والعدالة يعد خرقا" لدستوركم أم لا؟ ولماذا ؟
6- المادة 44 / أولا" " للعراقي حق التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه "
فهل مايحصل في كردستان العراق وما تتخذه سلطاته المحلية من أجراءات تجاه العرب العراقيين بل وحتى الأكراد الساكنين خارجها ، يعتبر خرقا" دستوريا" خطيرا" أم ماذا؟ ولماذا؟
7- المادة 95 " يحظر أنشاء محاكم خاصة أو أستثنائية "
فها أن تأسيس المحكمة الجنائية العراقية العليا – كما يسمونها – التي شكلها بريمر ثم عززها مجلس العقم، عفوا" الحكم، بقانونه المرقم 10 ليضفي عليها غطاء" مهلهلا" والتي وصفتها المادة 134 من دستوركم الشفاف حد العري بأنها " هيئة قضائية مستقلة ". أليس هذا خرق دستوري خطير ؟ أم ماذا؟ ولماذا؟
8- المادة 140 وما أدراك ماهي؟ انها العمود الذي سيهدم المعبد.
هل أن الأصرار على نفاذها بعد تجاوزها للمدة القصوى التي حددها دستوركم ( الذي لا مثيل له في الصفاقة والحماقة) لتنفيذها، لا يعتبر خرقا" خطيرا" له؟ أم ماذا ؟ ولماذا؟
المادة 142
وهنا الطامة الكبرى ، فبوجود هذه المادة ، هل يعتبر دستوركم بصيغته الحالية نافذا" قبل أنتهاء اللجنة المختصة من مهمتها وأقرار تعديلاتها بالطريقة التي حددها بشفافيته المعهودة ؟ وهل أن تنفيذ أي من مواده قبل أقرار الصيغة النهائية ، هي الأم والأب غير الشرعيين للخروقات الخطيرة ؟ أم ماذا؟ ولماذا ؟
وأكتفي بهذا القدر كي لاأطيل فأهمل، وكلي ثقة بنباهة وذكاء زوار كتابات.
فيا عزيزتي الدكتورة المصون ، ومقررة لجنة ما تسمونه الدستور، ومستشارة الشؤون الدبلوماسية، المحامية ...
أتوسل وأتلهف لأجاباتك الشفافة على تساؤلاتي الساذجة أو الغبية ..
أزادك الله من العلم أضعافا" أضعاف ، ومن الحرص على الألتزام بدستوركم الشفاف الذي لا نظير له!!!!؟؟؟؟؟
هل ياترى مايجري الأن من حجز وأعتقال لأبناء العراق الشرفاء دون عرض أوراقهم التحقيقية على قضاة التحقيق خلال 24 ساعة – كما ينص دستوركم – بل وحتى بعد مرور سنوات من أحتجازهم وأعتقالهم من قبل قوات الأحتلال ومن أرتبط بهم ( ولا أقول أكثر )، هل أن ذلك خرقا" لدستوركم أم لا؟ ولماذا؟
المادة 37 / أولا" وثانيا"
هل ما يحصل في العراق الآن من أستهانة بكرامة وحرية العراقيين وتعذيبهم وتوقيفهم والتحقيق معهم، الذي يتم بدون قرار قضائي – كما ينص عليه دستوركم – يعتبر خرقا" للدستور أم ماذا؟ ولماذا ؟
المادة 42 " لكل فرد حرية الفكر والضمير !!! والعقيدة "
فهل ياترى أن قانون أجتثاث حزب البعث وقانون المساءلة والعدالة يعد خرقا" لدستوركم أم لا؟ ولماذا ؟
6- المادة 44 / أولا" " للعراقي حق التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه "
فهل مايحصل في كردستان العراق وما تتخذه سلطاته المحلية من أجراءات تجاه العرب العراقيين بل وحتى الأكراد الساكنين خارجها ، يعتبر خرقا" دستوريا" خطيرا" أم ماذا؟ ولماذا؟
7- المادة 95 " يحظر أنشاء محاكم خاصة أو أستثنائية "
فها أن تأسيس المحكمة الجنائية العراقية العليا – كما يسمونها – التي شكلها بريمر ثم عززها مجلس العقم، عفوا" الحكم، بقانونه المرقم 10 ليضفي عليها غطاء" مهلهلا" والتي وصفتها المادة 134 من دستوركم الشفاف حد العري بأنها " هيئة قضائية مستقلة ". أليس هذا خرق دستوري خطير ؟ أم ماذا؟ ولماذا؟
8- المادة 140 وما أدراك ماهي؟ انها العمود الذي سيهدم المعبد.
هل أن الأصرار على نفاذها بعد تجاوزها للمدة القصوى التي حددها دستوركم ( الذي لا مثيل له في الصفاقة والحماقة) لتنفيذها، لا يعتبر خرقا" خطيرا" له؟ أم ماذا ؟ ولماذا؟
المادة 142
وهنا الطامة الكبرى ، فبوجود هذه المادة ، هل يعتبر دستوركم بصيغته الحالية نافذا" قبل أنتهاء اللجنة المختصة من مهمتها وأقرار تعديلاتها بالطريقة التي حددها بشفافيته المعهودة ؟ وهل أن تنفيذ أي من مواده قبل أقرار الصيغة النهائية ، هي الأم والأب غير الشرعيين للخروقات الخطيرة ؟ أم ماذا؟ ولماذا ؟
وأكتفي بهذا القدر كي لاأطيل فأهمل، وكلي ثقة بنباهة وذكاء زوار كتابات.
فيا عزيزتي الدكتورة المصون ، ومقررة لجنة ما تسمونه الدستور، ومستشارة الشؤون الدبلوماسية، المحامية ...
أتوسل وأتلهف لأجاباتك الشفافة على تساؤلاتي الساذجة أو الغبية ..
أزادك الله من العلم أضعافا" أضعاف ، ومن الحرص على الألتزام بدستوركم الشفاف الذي لا نظير له!!!!؟؟؟؟؟